(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
69136 مشاهدة
حكم تصوير فقرات الحفل المسرحي في فيلم متحرك


س 102: وسئل -وفقه الله- عندما يقام حفل مسرحي في المدرسة يقوم أحد المدرسين أو أحد الطلاب بتصوير كل فقرات الحفل أو بعضها في فيلم متحرك، وفقرات الحفل متنوعة ما بين أناشيد وكلمات وتمثيل ولقاءات مع الطلاب أو مع بعض المدرسين ونحو ذلك، فما حكم التصوير والحال ما ذكر؟
فأجاب: تجدد خلاف في التصوير سيما بآلة الكاميرا فمنعه مشايخنا الأقدمون، وكتب في منعه مطلقًا سماحة شيخنا ابن إبراهيم ثم سماحة الشيخ ابن باز والشيخ حمود التويجري وغيرهم، وقد اعتبروا الجميع سواء، وحكموا بالمنع لعموم الأدلة التي فيها لعن المصورين وأن كل مصور في النار وأن يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ويكلف أن ينفخ فيها الروح ونحو ذلك.
ثم إن بعض المتأخرين تساهلوا في أمرها بعد أن تمكنت وانتشرت وعمت بها البلوى، وملأت الدور والأماكن، وطفحت بها الصحف والمجلات والمؤلفات، وحملها الجميع في الحفائظ والجوازات والبطاقات الشخصية، ولمسوا فيها فائدة محسوسة، وأنها شبه ضرورية في التنقل والأسفار، وأنه لا يقصد بها مضاهاة خلق الله -تعالى- ولا تصور للتعظيم، ثم في حفظ هذه الأنشطة فائدة وهي الإفادة منها بعد ذلك، والاحتفاظ بتلك الأناشيد والكلمات المفيدة والتماثيل الهادفة واللقاءات مع الطلاب أو الزوار، وحفظ تلك الأفكار، وكون التصوير ليس عمليًّا كما كان سابقًا ولا محذور فيه، ولا يقصد به مضاهاة خلق الله -تعالى- وإنما يقصد الاحتفاظ بتلك الخطب أو المقالات للذكرى والفائدة؛ فلعله مع هذه المبررات يصبح مباحًا إذا خلا من المحذورات وصور النساء المتبرجات ونحو ذلك، والله أعلم.